السيد جعفر الجزائري المروج
17
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
إذا زوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء . والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة » الحديث ( 1 ) . وفي رواية ابن سنان : « متى يجوز أمر اليتيم ؟ قال : حتى يبلغ أشدّه . قال : ما أشدّه ؟ قال : احتلامه ( 1 ) » ( 2 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 3 ، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، ح 2 ، وج 13 ، ص 142 الباب 2 من أبواب الحجر ، ح 1 . ( 2 ) الخصال ، ج 2 ، ص 268 ، عنه في البحار ، ج 103 ، ص 162 ، ح 5 ، وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 143 ، الباب 2 من أحكام الحجر ، ح 5 . ( 3 ) راجع مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 171 ، رياض المسائل ، ج 1 ، ص 511 ، مستند الشيعة ( الطبعة الحديثة ) ج 14 ، ص 263 ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 261 ، الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 369 ، مقابس الأنوار ، ص 3 ، كتاب البيع .