السيد جعفر الجزائري المروج
82
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ليس ( 1 ) باعتبار خصوص الأنواع ، لتكون أفراده مثل البيع ( 2 ) والصلح والإجارة ونحوها ، لجواز ( 3 ) كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان ، وإنّما المقتضي له بعض أصنافه ، فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به ، دون الفاسد من غير ذلك