السيد جعفر الجزائري المروج

605

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم ( 1 ) يقول به هنا من زمان الحبس ( 2 ) إلى زمان التلف . وذكر العلَّامة في القواعد « أنّه لو حبس ، فتلف محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن ، واسترجاع القيمة الأولى » ( 1 ) . والظاهر أنّ ( 3 ) مراده بقيمة الآن مقابل القيمة السابقة بناء على زوال حكم الغصب عن العين ، لكونه ( 4 ) محبوسا بغير عدوان ، لا خصوص ( 5 ) حين

--> ( 1 ) قواعد الأحكام ، ص 79 ، السطر 30 ( الطبعة الحجرية )