السيد جعفر الجزائري المروج
595
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
على ما اخترناه ( 1 ) عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتّصل بعد دفع الغرامة . وسقوط ( 2 ) وجوب الرّدّ حين التعذّر للعذر العقليّ ، فلا يجوز استصحابه ، بل مقتضى الاستصحاب ( 3 ) والعموم هو الضمان المدلول عليه بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » .