السيد جعفر الجزائري المروج
499
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
بل غير ممكن ، لأنّ ( 1 ) السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة ، بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان ، كما يدلّ عليه ( 2 ) : « أرأيت لو عطب البغل أو نفق ، أليس كان يلزمني ؟ » فقوله : « نعم » يعني : يلزمك بعد
--> فهذا المعنى التعليقيّ ثابت بالفعل يوم الغصب كما قيل بذلك أيضا في خبر « على اليد » فمضمون الصحيحة موافق لخبر « على اليد » مع اختلاف غير جوهريّ ، وهو ذكر القيمة ، لكون المورد من القيميّات ، فلاحظ . فالمتحصّل : أنّ نتيجة هذا الاحتمال هي ضمان قيمة البغل على فرض التلف . والضمان يكون من يوم المخالفة والغصب ، يعني : يحدث الضمان المعلَّق على موت البغل من يوم الغصب . وأمّا كون القيمة قيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو غيرهما فالصحيحة ساكتة عنها ، ومقتضى القواعد كما تقدّم سابقا هو قيمة يوم التلف .