السيد جعفر الجزائري المروج

472

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

منها : صحيحة أبي ولَّاد الآتية ( 1 ) . ومنها : رواية تقويم العبد . ومنها : ما دلّ على « أنّه إذا تلف الرّهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك » فلولا ( 2 ) ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدّين بمجرّد ضمان التالف . ومنها : غير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 3 ) ( * ) .

--> ( * ) كرواية السفرة المطروحة في الطريق التي تقدمت في ( ص 338 ) . لكن الاستدلال بها مشكل ، لقوّة احتمال كونه من باب جواز التصرّف بالقيمة ، نظير التملَّك بالقيمة . وباب التقويم مغاير لباب التضمين ، ولذا لا بأس بالالتزام بالتقويم حتى في المثليّ ، بل البيض واللحم اللذان هما في مورد الرواية المزبورة من المثليّات ، فلاحظ وتأمّل . فجعل رواية السكونيّ من الروايات الدالَّة على ضمان التالف بالقيمة لا يخلو من تأمّل .