السيد جعفر الجزائري المروج

466

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

بل ( 1 ) يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض

--> فتلخص من جميع ما ذكر أنّ القيميّات مطلقا مضمونة بالقيمة ، والمثليّات أيضا مضمونة بالقيمة ، إلَّا إذا كان المثل موجودا بوجود غير عزيز . وأمّا مع عزّة وجوده فضلا عن فقدانه فضمانه بالقيمة أيضا . ومن هنا يظهر أنّ ما أفيد في مباحث تعذّر المثل - سواء أكان التعذّر بدويّا أم طارئا - لا بدّ من تطبيقها على ما بيّناه هنا ، بأن يقال : إنّ التعذّر مطلقا يوجب الانقلاب إلى القيمة ، أخذا بإطلاق ما دلّ على الضمان بالقيمة وإن كان مثليّا ، واقتصارا على المتيقّن من الإجماع ، وهو ضمان المثليّ بالمثل إذا كان موجودا ، دون ما إذا كان مفقودا أو عزيز الوجود . فالمثل بمجرّد فقدانه أو عزّة وجوده ينتقل ضمانه إلى القيمة ، هذا . وأمّا الروايات الدالَّة على الضمان بالمثل في القيميّ فهي مختصّة بالقرض ، ولا ربط لها بما نحن فيه . مضافا إلى : أنّها ضعيفة السند . فروايات المقام كما عرفت منحصرة بالطائفتين المتقدمتين . وروايات القرض أجنبية عن باب الضمانات المبحوث عنها .