السيد جعفر الجزائري المروج

461

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

بل قد عرفت ( 1 ) أنّ مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميّات هو ذلك ( 2 ) بحسب المتعارف ( * ) . إلَّا ( 3 ) أنّ المتيقّن ( * * ) من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذّرا .

--> ( * ) بل مقتضى ما تقدّم هناك : أنّ القاعدة المستفادة من أدلَّة الضمان هو الضمان بالمثل ، لأنّه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات ، فتشمل القيميّات . ( * * ) هذا غير ظاهر ، لعدم تفرقة العرف ظاهرا في القيميّ - بالمعنى المقابل للمثليّ - بين تيسّر المثل وتعذّره ، فإنّ المثليّ والقيميّ ماهيّتان متباينتان ، وتعذّر أفراد