السيد جعفر الجزائري المروج
451
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
فالظاهر ( 1 ) عدم عود المثل في ذمّته ، وفاقا للعلَّامة رحمه اللَّه ( 2 ) ومن تأخّر عنه ( 3 ) ممّن تعرّض للمسألة ، لأنّ المثل كان دينا في الذّمّة سقط بأداء عوضه مع التراضي ، فلا يعود ، كما لو تراضيا ( 4 ) بعوضه مع وجوده . هذا ( 5 ) على المختار من عدم سقوط المثل عن الذّمّة بالإعواز . وأمّا على القول بسقوطه ( 6 ) وانقلابه قيميّا ، فإن قلنا بأنّ المغصوب انقلب
--> ( 1 ) قواعد الأحكام ، ص 79 ، السطر 24 ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 243 ولاحظ : تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 383 ، السطر 37 و 38 الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 113 جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 255 و 256 مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 184