السيد جعفر الجزائري المروج

443

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

مع الإطلاق - لانصراف ( 1 ) العقد إليه ، وليس ( * ) في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف ( 2 ) . بقي الكلام في أنّه هل يعدّ ( 3 ) من تعذّر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة ، والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف ، أم لا ؟ الأقوى - بل المتعيّن - هو الأوّل ( 4 ) ،

--> ( * ) إلَّا أن يقال : إنّ المنساق من أدلَّة الضمانات أيضا اعتبار بلد التلف ، أو البلد الذي وصل إليه العين ، إذ مقتضى المماثلة والبدليّة المستفادة من التغريم ذلك ، فإذا اختلفت القيم باختلاف الأمكنة ، فلا بدّ من اعتبار قيمة بلد تلف العين ، أو بلد وصولها إليه ، فلا يبقى حينئذ فرق بين المقام والقرض والسّلم .