السيد جعفر الجزائري المروج

441

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

حتى يوفيه بذلك البلد » ( * ) ثمّ قال : « إنّ الكلام في القرض كالكلام في الغصب » ( 1 ) . وحكي نحو هذا ( 2 ) عن القاضي أيضا ، فتدبّر ( 3 ) .

--> ( 1 ) المهذب ، للقاضي ابن البرّاج ، ج 1 ، ص 443 ( * ) الحق أن يقال : إنّ اعتبار زمان القيمة كاعتبار مكانها . فعلى القول ببقاء العين أو المثل على العهدة فالعبرة بقيمة بلد الأداء ، كما تقدّم في زمان الأداء . ولا فرق بين الزمان والمكان من هذه الجهة . وعلى القول بأنّ أداء القيمة عند تعذّر المثل غرامة للعين . فالعبرة بقيمة بلد تلف العين . وعلى القول بكون التعذّر موجبا لضمان القيمة ، فالتعذّر البدويّ موجب لضمان قيمة بلد التلف ، والتعذّر الطاري موجب لضمان قيمة بلد التعذّر . وفي جميع الصور لا بدّ من لحاظ الأوصاف الدخيلة في الرغبات والماليّة .