السيد جعفر الجزائري المروج
435
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
الظاهر هو الأوّل ( 1 ) ( * ) لكن مع فرض وجوده بحيث ( 2 ) يرغب في بيعه وشرائه ، فلا عبرة بفرض وجوده ( 3 ) عند من يستغني عن بيعه ، بحيث ( 4 ) لا يبيعه إلَّا إذا بذل له عوض لا يبذل الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم .
--> ( * ) بل المتعيّن هو قيمة المثل فيما بني على زمان التقويم من يوم الإعواز ، أو يوم المطالبة ، أو يوم الدفع فالنزاع المزبور لا مورد له ، فلا وجه للإشكال المذكور في المتن ، لأنّ منشأ الاختلاف إن كان اختلاف الفصول ، فتعيين قيمة يوم التعذّر أو غيره يرفع الاشتباه . وإن كان منشؤه اختلاف الأيّام في عزة الوجود وذلَّته فالتعيين المزبور أيضا يرفع الاشتباه . وإن كان منشؤه اختلاف الأمكنة والبلدان فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .