السيد جعفر الجزائري المروج

424

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

وقد يقال ( 1 ) على المحقّق المذكور : إنّ اللازم ممّا ذكره أنّه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة . ولا أظنّ أحدا يلتزمه ( 2 ) . وفيه تأمّل ( 3 ) .

--> ثمّ إنّ الحقّ عدم الفرق في الحكم الوضعي أعني به اشتغال ذمّة الضامن بالمثل بين صورتي التعذّر البدوي والطاري ، كما في القرض والسّلم . نعم في الحكم التكليفيّ - أعني به وجوب الأداء - يكون بينهما فرق ، فإنّه في التعذّر البدويّ يمتنع الوجوب ، لامتناع أداء المثل دائما إذا كان التعذّر كذلك ، لكنّه لا يمتنع