السيد جعفر الجزائري المروج
387
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
بالقيمة ، فوجوب ( 1 ) الاسقاط بها ( 2 ) وإن حدث يوم التعذّر مع المطالبة ، إلَّا ( 3 ) أنّه لو أخّر الاسقاط بقي المثل في الذمّة إلى تحقّق الاسقاط . وإسقاطه في كلّ زمان بأداء قيمته في ذلك الزمان ( 4 ) . وليس في الزمان الثاني ( 5 ) مكلَّفا بما ( 6 ) صدق عليه الإسقاط في الزمان الأوّل ( 7 ) ، هذا .