السيد جعفر الجزائري المروج
367
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ممّا يرغب فيه الناس مع ( 1 ) وصف الإعواز ، بحيث يعدّ بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا عرفا . والظاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد ، لأنّ الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل ، بل هو ثمن المثل . وإنّما زاد على ثمن التالف يوم التلف . وحينئذ ( 2 ) فيمكن التردّد في الصورة الثانية