السيد جعفر الجزائري المروج

365

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف ، كما صرّح به في الخلاف ، حيث قال : « إذا غصب ماله مثل كالحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده ، يشتريه بأيّ ثمن كان بلا خلاف » ( 1 ) . وفي المبسوط : « يشتريه بأيّ ثمن كان إجماعا » ( 2 ) انتهى . ووجهه عموم النصّ والفتوى ( 1 ) بوجوب المثل في المثليّ . ويؤيّده فحوى ( 2 ) حكمه بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف

--> ( 1 ) الخلاف ، ج 3 ، ص 415 ، المسألة 29 من كتاب الغصب . ( 2 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 103