السيد جعفر الجزائري المروج
349
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ذهب جماعة ( 1 ) منهم الشهيدان ( 2 ) في الدروس والمسالك إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة . لكن لعلَّه ( 3 ) من جهة صدق أداء القرض ( * ) بأداء العين ، لا من جهة
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 57 ( 2 ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 320 ( 3 ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 449 ( * ) لا يصدق الأداء حقيقة إلَّا على ما إذا كان ما يؤدّي به فردا لما في الذمّة لانطباقه قهرا عليه . فإذا كان ما في الذمّة هو القيمة لم يصدق أداؤه على دفع العين ، ولا يعدّ دفعها أداء لما في الذمة . نعم يصدق الأداء مجازا من باب الوفاء بغير الجنس مع تراضي الطرفين ، والوفاء بغيره معاوضة على ما في الذمّة ، لا أداء حقيقيّ له .