السيد جعفر الجزائري المروج
324
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
مضافا إلى عموم ( 1 ) « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » فإنّ مقتضاه ( 2 ) عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر ( 3 ) . والأقوى ( 4 ) تخيير المالك من أوّل الأمر ( 5 ) ، لأصالة الاشتغال . والتمسّك ( 6 ) « بأصالة البراءة » لا يخلو من منع ( 7 ) . نعم يمكن أن يقال ( 8 ) :