السيد جعفر الجزائري المروج

313

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

وعن آخر منهم : « زيادة جواز بيعه سلما » ( 1 ) . وعن ثالث منهم : « زيادة جواز بيع بعضه ببعض » ( 2 ) . إلى غير ذلك ممّا حكاه في التذكرة ( 3 ) عن العامّة ( * ) .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 381 ( * ) وفي حاشية المحقّق الإيرواني قدّس سرّه على المتن : « والأحسن أن يعرّف المثليّ بما تشابهت أفراده وجزئيّاته في الصورة والصفات ، اللازم منه التساوي في الرغبات ، اللازم منه التساوي في الماليّة . وعلى هذا فجنس الحنطة المختلف الأنواع والأصناف اختلافا فاحشا إن لم يكن مثليّا صادقا عليه التعريف ، فأصنافه النازلة مثليّة البتة » . ( 2 ) ( 2 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 97 ويمكن أن يقال : إنّ تفريغ ما في الذمّة مقام ، وتعريف المثليّ وتمييز كون شيء