السيد جعفر الجزائري المروج

264

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

وكذا ( 1 ) صحيحة محمّد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 591 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : 1 ، ورواه ثقة الإسلام بسنده ، وفيه « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام » . لكن فيه : أنّ أخبار الباب متعدّدة ، وقد صرّح في بعضها بضمان خدمتها . كما أدرجناه في التوضيح ، ومعه لا مجال لدعوى اختصاص القيمة بالولد لأجل دفع توهّم رقيّة الولد وكونه ملكا لسيّد الجارية ، فلاحظ . ولم يظهر من المتن اعتماد المصنّف قدّس سرّه على خصوص الرواية المتضمّنة لقيمة الولد حتى يتّجه ما ذكر ، بل مقصوده الاستدلال بمجموعها ، وقد عرفت اشتمال بعضها على ضمان ما أصاب من خدمتها ، وهو المنفعة المستوفاة ، فيبقى مجال استفادة عدم ضمان المنفعة الفائتة من السكوت .