السيد جعفر الجزائري المروج

261

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

بفاسده » ومن المعلوم ( 1 ) أنّ صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة ، لأنّها ( 2 ) له مجّانا . ولا يتقسّط ( 3 ) الثمن عليها . وضمانها ( 4 ) مع الاستيفاء لأجل الإتلاف ، فلا ينافي القاعدة المذكورة ، لأنّها ( 5 ) بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف .