السيد جعفر الجزائري المروج

254

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

ولذا ( 1 ) يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين ، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر ( 2 ) . ويتحقّق ( 3 ) قبض الثمن في السّلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا ، وكذا ( 4 ) الدار المجعول سكناها ثمنا . مضافا ( 5 ) إلى أنّه مقتضى احترام مال المسلم ، إذ كونه في يد غير مالكه