السيد جعفر الجزائري المروج
224
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
من ذلك ( 1 ) أنّ خراجه له على تقدير الفساد ( 2 ) . كما أنّ الضمان عليه ( 3 ) على هذا التقدير أيضا . والحاصل ( 4 ) : أنّ ضمان العين لا يجتمع ( 5 ) مع ضمان الخراج . ومرجعه ( 6 ) إلى أنّ الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة . وهذا المعنى ( 7 ) مستنبط من أخبار كثيرة متفرّقة ، مثل قوله - في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري - : « ألا ترى أنّها