السيد جعفر الجزائري المروج

216

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

ولذا ( 1 ) يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح ( * ) .

--> ( 1 ) القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 52 مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 475 ( 2 ) راجع هدى الطالب ، ج 1 ، ص 59 و 237 ( * ) في كلا الشاهدين منع . أمّا في الأوّل فلعدم اعتبار كون الثمن مالا بعد صدق البيع العرفي على تبديل العين بمنفعة أو حقّ ، كصدقه على تبديلها بعين . وكذا الحال في الصداق . ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على ضمان المنافع بوجوه أخر : منها : قاعدة اليد ، بالتقريب الذي تقدّم في ما يتعلق بمباحث اليد ( ص 40 ) . إلَّا أن يستشكل فيه بأنّ الأخذ وإن لم يكن مختصّا بالأعيان الخارجية ، لصحة إضافة الأخذ إلى العلم والبيعة والعهود والمواثيق ، فيراد باليد هنا الاستيلاء الصادق على أخذ المنافع ، إلَّا أنّ ذيله يمنع عن الأخذ بظهور الصدر ، حيث إنّه لا يعقل ردّ المأخوذ بعينه في المنافع المتصرّمة الوجود ، إذ لا تضمن قبل وجودها في الخارج ، وبعد وجودها تنعدم ، فيمتنع أداؤها إلى المالك . والمستفاد من النبويّ اعتبار إمكان أداء المأخوذ ذاتا وإن صار ممتنعا بالعرض حتى ينتقل إلى البدل ، خصوصا على النسخة المشتملة على قوله : « حتى تؤديه » لكونه كالصريح في ردّ نفس المأخوذ .