السيد جعفر الجزائري المروج

143

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

وأمّا عكسها ( 1 ) وهو « أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » فمعناه ( 2 ) : أنّ كلّ عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ( 3 ) ( * ) ففاسده لا يفيد ضمانا ،

--> الفقيه المامقاني قدّس سرّه ( 1 ) ( 1 ) غاية الآمال ، ص 281 - هو الأقوى ، فلا يقيّد الضمان في قاعدة ما يضمن بشيء من العلم والجهل . كما أنّ المتحصّل ممّا ذكرنا تمامية كلية القاعدة من ناحية إيجابها أعني به « كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ووفاء الأدلة من اليد وقاعدة الاحترام بإثبات إيجابها الكليّ ، فلاحظ وتأمّل . ( * ) ظاهره نفي سببيّة العقد للضمان ، لا إثبات سببيّته لعدم الضمان ، فعدم الضمان إنّما هو لعدم المقتضي له ، لا لوجود المقتضي لعدم الضمان .