السيد جعفر الجزائري المروج

124

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

مورده مختصّ بالأعيان ( 1 ) ( * ) ، فلا يشمل المنافع والأعمال ( 2 ) المضمونة في الإجارة الفاسدة .

--> ( * ) سيأتي إن شاء اللَّه تعالى - في ثالث الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد - أنّه لا يمنع ذلك من الاستدلال بالنبوي على ضمان المنافع في صورة قبض العين ذات المنفعة . ووجه الاختصاص أمران : أحدهما : ما سيأتي من المصنّف من عدم صدق « الأخذ باليد » بالإضافة إلى المنافع . ثانيهما : ما أفاده المحقق الأصفهاني قدّس سرّه من عدم صدق التأدية في المنافع مطلقا ، فإنّ ظاهر قوله : « حتى تؤدّي » كون عهدة المأخوذ مغيّاة بأداء نفس المأخوذ . والمنافع لتدرّجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حدّ ذاتها ، لا كالعين التي لها أداء في حدّ ذاتها وإن عرضها الامتناع ابتداء أو بقاء ( 1 ) . ( 1 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 78 .