السيد جعفر الجزائري المروج
116
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
وهذا الوجه لا يخلو عن تأمّل ( 1 ) ، لأنّهما إنّما أقدما وتراضيا وتواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص ( 2 ) ، لا الضمان بالمثل أو القيمة ، والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاصّ ( 3 ) . ومطلق ( 4 ) الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوّم بخصوصية أخرى . فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت فحكم شرعي تابع لدليله ، وليس ممّا أقدم عليه المتعاقدان .