السيد جعفر الجزائري المروج

39

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

فتأمّل ( 1 ) . وأمّا حكم ( 2 ) جريان الخيار فيها قبل اللزوم ( * )

--> الرّبا لمطلق المعاوضة جرت الرّبا فيها ، وإلَّا فلا ، لعدم كونها بيعا ولا معاوضة أخرى ، فمع الشك في جريان الرّبا فيها يتمسك بإطلاق دليل هذه المعاطاة ، وهو قاعدة طيب النفس على ما قيل . هذا لو تمت إطلاقات الأدلَّة اللفظية . وإن كان الدليل على مشروعيّتها السيرة وشكّ في انعقادها على هذا النحو من الإباحة المعوّضة كان مقتضى القاعدة الأخذ بالقدر المتيقن منها وهو عدم التفاضل بين العوضين ، إذ في غير المتيقن تجري أصالة الفساد المقتضية لحرمة التصرف . ( * ) المانع المتوهم من جعل الخيار قبل اللزوم أمور : أحدها : تحصيل الحاصل . ثانيها : اجتماع المثلين ، ثالثها : اللَّغوية . والجميع مندفع باعتبار حقّية الخيار المترتبة عليها الآثار .