السيد جعفر الجزائري المروج
32
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
والأقوى ( 1 ) اعتبارها ( 2 ) وإن قلنا بالإباحة ، لأنّها ( 3 ) بيع عرفي وإن لم تفد شرعا إلَّا الإباحة ، ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي ، لا خصوص العقدي ( 4 ) ( * )
--> ( * ) هذا أحد مواضع المنافاة لقوله : « وبالجملة : فلا يبقى للمتأمّل شك في أنّ إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلَّا بفسخ عقده . . إلخ » لأنّ كلامه هذا صريح في إرادة خصوص العقد اللازم ، لا البيع العرفي فقط ، وهو مناف