السيد جعفر الجزائري المروج

26

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

القول بالملك كما عرفت ( 1 ) من جامع المقاصد . وأمّا ( 2 ) على القول بالإباحة فلأنّها لم تثبت ( * ) إلَّا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط ، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا ( 3 ) ( * * ) .

--> ( أ ) : جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 58 ( * ) قال المدقق الأصفهاني قدّس سرّه : « وأما قصور دليل تأثير المعاطاة والإباحة عن شموله لفاقد غير الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر في العقد القولي كما عن كاشف الغطاء وغيره » ( ب ) . ( ب ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 38 بل ينبغي الجزم بعدم اعتبار شيء من شروط البيع في المعاطاة بناء على الإباحة المالكية كما لا يخفى ، لكنها غير مقصودة ، إذ المقصود هو الإباحة الشرعية . ( * ) هذا وجيه بناء على كون الوجه في الإباحة الإجماع أو السيرة ، لأنّ المتيقّن منها هو صورة استجماع المعاطاة للشرائط ، وأمّا إذا كان الوجه فيها قاعدة طيب النفس أو قاعدة السلطنة - بناء على مشرّعيّتها للأسباب - فلا وجه لاعتبار شروط البيع فيها أصلا .