السيد هاشم الهاشمي
103
حوار مع فضل الله حول الزهراء ( س )
واستنادا للحديث الصحيح السابق فقد ذهب بعض علمائنا كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي إلى أن مولد الإمام الحسين عليه السلام كان في آخر شهر ربيع الأول وليس في الثالث من شهر شعبان كما هو المتعارف ( 1 ) ، وهو التاريخ التقريبي للفاصلة ما بين الخامس عشر من شهر رمضان تاريخ مولد الإمام الحسن عليه السلام ومولد الإمام الحسين عليه السلام ، وعلى كل فهذا الحديث يدل على أن التاريخ المشهور لميلاد أحد الامامين غ ير صحيح ، ولذا قال العلامة المجلسي : ( . . . ولكن مع ورود هذه الأخبار يمكن ترك القول بكون ولادة الإمام الحسن عليه السلام في شهر رمضان لعدم استناده إلى رواية معتبرة ، والله يعلم ) ( 2 ) . 7 - الحديث السابع : ما رواه الشيخ الصدوق أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إن فاطمة صلوات الله عليها ليست كأحد منكن ، إنها لا ترى دما في حيض ولا نفاس ، كالحورية ) ( 3 ) . ثم أردفه الشيخ الصدوق بحديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل عن قول الله عز وجل : ( ولهم فيها أزواج مطهرة ) فقال ( الأزواج المطهرة اللاتي لا يحضن ولا يحدثن ) ( 4 ) . وقد روى العياشي نفس هذا المعنى في تفسيره عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ( 5 ) ، وقال علي بن إبراهيم القمي : ( وأما قوله : ( وأزواج مطهرة ) قال : في الجنة لا يحضن ولا يحدثن ) ( 6 ) . هذا وقد اتفقت كلمة المفسرين على إرادة هذا المعنى كأمر مسلم ضمن المعاني المرادة في وجه تفسير الآية ( 7 ) . ووجه الارداف من الشيخ الصدوق يعود إلى أن الربط بين عدم رؤية الزهراء عليها السلام للدم وتشبيهها بالحورية واضح ، ويشهد لكونها كالحور العين في خلقتها وخصائصها البدنية ما ورد من أن من ألقابها الحوراء ، وما روي من أنها انعقدت من ثمار الجنة ، ومن أنها حورية في صورة إنسية . أما الايراد بأن الرواية من مرسلات الصدوق فهو صحيح على بعض الآراء دون بعض ، فالامام الخميني يذهب إلى الاعتماد على مرسلات الصدوق مشمولا للاستثناء المورد المحتمل أو المظنون أن مرسلته عين المسندة الضعيفة ( 8 ) . وليس المقام مشمولا للاستثناء نظرا للاختلاف الحاصل في متن الرواية عما دل على نفس المعنى ، بالإضافة إلى أنه لم يرد عن الإمام الصادق حيث مشابه له .
--> ( 1 ) ( 1 ) المقنعة : ص 467 ، وتهذيب الاحكام : ج 6 ، ص 41 . ( 2 ) مرآة العقول : ج 5 ، ص 362 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 50 ، ح 3 . ( 4 ) نفس المصدر : ح 4 . ( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 164 ، ح 11 ، عنه البحار : ج 8 ، ص 139 ، ح 52 . ( 6 ) تفسير القمي : ج 1 ، ص 98 . ( 7 ) راجع على سبيل المثال التفسير الكبير : ج 2 ، ص 130 ، وتفسير التبيان : ج 1 ، ص 111 ، والجامع لاحكام القرآن : ج 1 ، ص 241 ، وتفسير الميزان : ج 1 ، ص 90 ، وتفسير كنز الدقائق : ج 1 ، ص 190 . ( 8 ) الخلل في الصلاة : ص 225 .