الحر العاملي
539
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 227 ] وروي : أنّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال . [ 228 ] 3 - قال عليّ عليه السلام : العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرار ولا صلحا . [ 229 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب ، ( فإن لم يكن له قرابة أدّاه ( 1 ) الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ) ( 1 ) . [ 230 ] وروي في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية : أنّ الدية على ورثته ، فإن لم تكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال . [ 231 ] 4 - قضى عليّ عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلَّا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية . [ 232 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته . [ 233 ] وروي : أنّ ضامن الجريرة يعقل عن المضمون ، فإن لم يكن فالإمام . [ 234 ] 6 - قال الباقر عليه السلام : إذا كان الخطأ من القاتل ، أو الخطأ من الجارح وكان بدويّا فدية ما جنى البدويّ من الخطأ على أوليائه البدويّين ، وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّا فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين . [ 235 ] 7 - قال عليّ عليه السلام : لا تعقل العاقلة إلَّا ما قامت عليه البيّنة ،
--> [ 227 ] الوسائل 19 : 302 / 2 . [ 228 ] الوسائل 19 : 302 / 2 . [ 229 ] الوسائل 19 : 302 / 1 . ( 1 ) الفروع : وداه . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 230 ] الوسائل 19 : 304 / 1 . [ 231 ] الوسائل 19 : 303 / 1 . [ 232 ] الوسائل 19 : 304 / 1 . [ 233 ] الوسائل 19 : 305 / 2 . [ 234 ] الوسائل 19 : 305 / 1 . [ 235 ] الوسائل 19 : 305 / 1 .