الحر العاملي

533

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ثمّ يعلَّم ذلك المكان ، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء وإلَّا قيل له : كذبت حتّى يصدق ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ، ثمّ يقاس ذلك على دية العين . [ 201 ] وروي : يحسب ما بين منتهى عينه الصحيحة ومنتهى عينه التي أصيبت فيؤدّى بحساب ذلك . [ 202 ] وأتي عليّ عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتّى نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثمّ أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره . [ 203 ] 8 - قضى عليّ عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه ( 1 ) فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة . وقضى عليه السلام في رجل ضرب فلم يستمسك بوله بالدية كاملة . [ 204 ] وروي : في الإفضاء الدية كاملة . وفي سلس البول الدية كاملة ، وكذا الغائط ، وفي الظهر إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة . [ 205 ] وروي : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية . [ 206 ] 9 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر ( 1 ) رحمها ، فأفسد طمثها ، قال : ينتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان ،

--> [ 201 ] الوسائل 19 : 283 / 3 . [ 202 ] الوسائل 19 : 283 / 4 . [ 203 ] الوسائل 19 : 284 / 2 و 285 / 4 . ( 1 ) العجان : ما بين الخصية وحلقة الدبر ( المجمع : عجن ) . [ 204 ] الوسائل 19 : 284 / 1 و 4 و 2 و 289 / 1 . [ 205 ] الوسائل 19 : 285 / 3 . [ 206 ] الوسائل 19 : 286 / 1 . ( 1 ) العقر والعقر : العقم ، وهو استعقام الرحم ، وهو أن لا تحمل ( اللسان : عقر ) .