الحر العاملي
518
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وعلى عاقلته دونهم . [ 108 ] 9 - قال الباقر عليه السلام : أيّما ظئر قوم قبلت ( 1 ) صبيّا لهم ، وهي نائمة فقتلته فإنّ عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظائرت طلب العزّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظائرت من الفقر فإنّ ( 1 ) الدية على عاقلتها . [ 109 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ، ثمّ جاءت بالولد وزعمت أمّه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ، فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه ، إنّما الظئر مأمونة . [ 110 ] وسئل عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر ، واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به ، قال : الدية كاملة . [ 111 ] 10 - قال عليّ عليه السلام : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه . وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها ( 1 ) ، أنّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا . [ 112 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت [ من ذلك ] ( 1 ) ، قال : عليه الدّية .
--> [ 108 ] الوسائل 19 : 199 / 1 . ( 1 ) قبلت من القبالة بالفتح : الكفالة وهي في الأصل مصدر قبل : إذا كفل كما في ( المجمع : قبل ) وهو الأنسب هنا كما هو في الأصل وسائر النسخ ، وقد ورد في الوسائل بلفظ : قتلت ، كما ورد في سائر مصادره من الفروع والتهذيب والفقيه والمحاسن فهو وإن ناسبها هناك لملائمته مع عبارة الرواية ، والظاهر أنّه غير مناسب مع عبارة الوسائل فراجع وتأمّل . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 109 ] الوسائل 19 : 199 / 2 . [ 110 ] الوسائل 19 : 199 / 3 . [ 111 ] الوسائل 19 : 201 / 3 . ( 1 ) العفل : هنة تخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها ، ويقال : عفلت المرأة عفلا : إذا خرج في فرجها شيء يشبه أدرة الرجل فهي عفلاء ( اللسان : عفل ) . [ 112 ] الوسائل 19 : 201 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل .