الحر العاملي

513

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها . [ 78 ] وقال عليه السلام : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب . [ 79 ] وكان عليّ عليه السلام يضمّن الراكب ما وطئت الدابّة بيدها أو رجلها ( 1 ) إلَّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها . [ 80 ] وكان عليه السلام يضمّن القائد ما أو أوطأت الدابّة بيدها ويبرئه من الرجل . [ 81 ] 4 - كان عليّ عليه السلام إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه ، فإذا ثنّى ضمّن صاحبه . [ 82 ] وسئل الصادق عليه السلام عن بختيّ اغتلم ( 1 ) ، فخرج من الدار ، فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ، فقال : صاحب البختيّ ضامن للدية ويقتصّ ثمن بختيّه . [ 83 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن بختيّ اغتلم ، فقتل رجلا ، ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية . [ 84 ] 5 - قضى عليّ عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا وكان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمّنه إذا عقر بالليل .

--> [ 78 ] الوسائل 19 : 185 / 5 . [ 79 ] الوسائل 19 : 186 / 10 . ( 1 ) ج 1 و 2 : برجلها . [ 80 ] الوسائل 19 : 186 / 12 . [ 81 ] الوسائل 19 : 187 / 2 . [ 82 ] الوسائل 19 : 186 / 1 . ( 1 ) اغتلم البعير : إذا هاج من شدّة شهوة الضراب ( المجمع : غلم ) . [ 83 ] الوسائل 19 : 187 / 3 . [ 84 ] الوسائل 19 : 190 / 2 و 3 .