الحر العاملي

483

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 142 ] وروي في عبد قتل أربعة ، قال : هو لأهل الأخير . [ 143 ] وروي : أنّ المكاتب المشروط بمنزلة المملوك ، وكذا ( 1 ) المطلق إذا لم يؤدّ شيئا . [ 144 ] 3 - سئل الباقر عليه السلام عن نصرانيّ قتل مسلما ، فلمّا أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : فإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، قيل : وإن كان معه مال ؟ قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . [ 145 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ، ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا ( 1 ) دية كاملة . [ 146 ] 5 - سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل فقأ عين رجل وقطع أذنيه ، ثمّ قتله ، فقال : إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثمّ يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه . [ 147 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ثمّ مات فقال : إن كان ضرب ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصّ منه .

--> [ 142 ] الوسائل 19 : 77 / 3 . [ 143 ] الوسائل 19 : 78 / 1 . ( 1 ) الأصل : كذا . [ 144 ] الوسائل 19 : 81 / 1 . [ 145 ] الوسائل 19 : 82 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 1 . [ 146 ] الوسائل 19 : 82 / 1 . [ 147 ] الوسائل 19 : 83 / 2 .