الحر العاملي

481

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أن يكون متعوّدا لقتلهم . [ 126 ] وسئل عليه السلام عن أهل الذمّة ، وأهل الكتاب إذا قتلهم ، قال : لا ، إلَّا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل ، وهو صاغر . [ 127 ] وروي : يردّون فضل دية المسلم ويقيدونه . [ 128 ] وقال الباقر عليه السلام : لا يقاد مسلم بذمّيّ في القتل ، ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّيّ على قدر دية الذمّيّ ثمانمائة درهم . [ 129 ] 11 - قال عليّ عليه السلام : يقتصّ اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا . [ 130 ] 12 - سئل الباقر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا للَّه تعالى ، يقتل به ؟ فقال : أمّا هؤلاء فيقتلونه به ، ولو دفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به ، قيل : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنّ قاتله إنّما قتله غضبا للَّه ، وللإمام ، ولدين المسلمين . [ 131 ] وروي : ليس الناصب من نصب لنا ( أهل البيت ، ) ( 1 ) ولكن الناصب من نصب لكم ، وهو يعلم أنّكم تتولَّونا . [ 132 ] وروي : أنّ من اعتقد إمامة الجبت والطاغوت فهو ناصب .

--> [ 126 ] الوسائل 19 : 79 / 1 . [ 127 ] الوسائل 19 : 79 / 2 . [ 128 ] الوسائل 19 : 80 / 5 . [ 129 ] الوسائل 19 : 81 / 1 . [ 130 ] الوسائل 19 : 99 / 1 . [ 131 ] الوسائل 19 : 100 / 3 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 132 ] الوسائل 19 : 100 / 4 .