الحر العاملي
465
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 13 ] وقال الصادق عليه السلام : من قتل رجلا مؤمنا يقال له : متّ أيّ ميتة شئت ، ( إن شئت ) ( 1 ) يهوديّا ، وإن شئت نصرانيّا ، وإن شئت مجوسيّا . [ 14 ] وروي : سباب المؤمن فسوق وقتاله [ كفر ] ( 1 ) . 6 - يحرم قتل الإنسان نفسه لما تقدّم ويأتي . [ 15 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّ المؤمن يبتلى بكلّ بليّة ، ويموت بكلّ ميتة إلَّا أنّه لا يقتل نفسه ( 1 ) . [ 16 ] وقال الصادق عليه السلام : من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها ، قال اللَّه عزّ وجلّ : « ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيماً ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وكانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيراً » ( 1 ) . 7 - يحرم قتل الإنسان ولده لما تقدّم ويأتي . [ 17 ] وروي : أنّ امرأة دفنت فنبذتها الأرض مرّتين ، فسئل عليّ عليه السلام عنها ، فقال : إنّ الأرض لتقبل ( 1 ) اليهوديّ والنصرانيّ ، فمالها إلَّا أن تكون تعذّب بعذاب اللَّه ، فقيل له : كانت شديدة الحبّ للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور . 8 - يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة لما تقدّم ويأتي . [ 18 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ، قال : لا ، قيل : إنّما هو نطفة ، قال : إنّ أوّل ما يبدو نطفة .
--> [ 13 ] الوسائل 19 : 9 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 14 ] الوسائل 19 : 10 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 15 ] الوسائل 19 : 13 / 3 . ( 1 ) ليس في ج 1 . [ 16 ] الوسائل 19 : 13 / 2 . ( 1 ) النساء : 29 و 30 . [ 17 ] الوسائل 19 : 14 / 1 . ( 1 ) الأصل : تقبل . [ 18 ] الوسائل 19 : 15 / 1 .