الحر العاملي

463

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الكتاب الحادي عشر : كتاب القصاص ، وفيه اثنا عشر فصلاً ( * ) الأوّل : في تحريم القتل وما يناسبه ، وأحكامه اثنا عشر 1 - يحرم القتل ظلما لما تقدّم ويأتي . [ 1 ] وقال عليه السلام : إنّ دماء كم وأموالكم عليكم حرام ، من كانت عنده أمانة فليؤدّها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه . [ 2 ] وقال عليه السلام : لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدم ، فإنّ له عند اللَّه قاتلا لا يموت ، قيل : وما قاتل لا يموت ؟ قال : النار . [ 3 ] وقال عليه السلام : أوّل ما يحكم فيه ( 1 ) يوم القيامة الدماء . [ 4 ] وقال الباقر عليه السلام في قوله تعالى : « مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً » ( 1 ) قال : يوضع في موضع من جهنّم لو قتل الناس جميعا لكان إنّما يدخل ذلك المكان ، قيل : فإنّه قتل آخر ؟ قال : يضاعف عليه .

--> ( * ) كتاب القصاص وفيه : 227 حديثا [ 1 ] الوسائل 19 : 3 / 3 . [ 2 ] الوسائل 19 : 4 / 4 . [ 3 ] الوسائل 19 : 4 / 6 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 4 ] الوسائل 19 : 1 / 2 . ( 1 ) المائدة : 32 .