الحر العاملي

442

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

من أهل القرية إذا كانوا عدولا ؟ فوقّع : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف . [ 127 ] وروي : لا يشهد إلَّا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء اللَّه . وحمل على أنّه لا يشهد إلَّا بقول المالك مجملا ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، وعلى عدم تعيين المالك الذي يأتي بالحدود ، وعلى عدم كونهم عدولا . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 128 ] 1 - قال عليّ عليه السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ . [ 129 ] 2 - روي : لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة . [ 130 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته . [ 131 ] 4 - روي : أنّ القتل يثبت بشاهدين ، والزنا لا يثبت إلَّا بأربعة . [ 132 ] 5 - روي : أنّ كلّ حقّ سوى الزنا يثبت بشاهدين . [ 133 ] 6 - قال عليّ عليه السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى ( 1 ) يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، وقال : أكره أن أكون أوّل الشهود الأربعة ، أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد . [ 134 ] 7 - كان عليه السلام يحكم في زنديق إذا شهد عليه عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ، ويبطل شهادة الألف ، لأنّه دين

--> [ 127 ] الوسائل 18 : 300 / 1 . [ 128 ] الوسائل 18 : 299 / 2 . [ 129 ] الوسائل 18 : 298 / 6 . [ 130 ] الوسائل 18 : 299 / 1 . [ 131 ] الوسائل 18 : 302 / 1 . [ 132 ] الوسائل 18 : 302 / باب 49 . [ 133 ] الوسائل 18 : 302 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 134 ] الوسائل 18 : 303 / 1 .