الحر العاملي
417
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 10 ] 7 - قال الباقر عليه السلام : لا يحلف أحد عند قبر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على أقلّ ممّا يجب فيه القطع . [ 11 ] وكان عليّ عليه السلام يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين . [ 12 ] 8 - روي : أنّه لا يحلف المنكر في الحدّ . [ 13 ] وسئل الصادق عليه السلام : من يقيم الحدود ؟ السلطان أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . [ 14 ] وقال عليه السلام : انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حاكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما . [ 15 ] 9 - روي : أنّ الأخرس يحلف إذا أنكر بأن يكتب له سورة القسم في صحيفة ، ثمّ يغسل ، ويؤمر الأخرس بشربه ، فإن امتنع الزم الدين . [ 16 ] 10 - روي : أنّه لا يحلف أحد إلَّا باللَّه حتّى الكفّار ، وتقدّم ذلك ومعارضه في الأيمان . [ 17 ] 11 - روي : أنّه لا تجوز الشفاعة في حدّ إذا بلغ الإمام . [ 18 ] 12 - سأل رجل الصادق عليه السلام عن خصومة أبيه له ، فقال : خاصمه ولا ترفع صوتك على صوته . [ 19 ] وروي : إن أنت خاصمته فلا ترفع صوتك ، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك .
--> [ 10 ] الوسائل 18 : 219 / 1 . [ 11 ] الوسائل 18 : 219 / 2 . [ 12 ] الوسائل 18 : 219 / باب 30 . [ 13 ] الوسائل 18 : 220 / 1 . [ 14 ] الوسائل 18 : 220 / 2 . [ 15 ] الوسائل 18 : 222 / 1 . [ 16 ] الوسائل 18 : 223 / 1 . [ 17 ] الوسائل 18 : 223 / 1 . [ 18 ] الوسائل 18 : 224 / 1 . [ 19 ] الوسائل 18 : 224 / 2 .