الحر العاملي

412

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

اصطلحا ، فقالا : اقض بيننا بالحقّ ، فأعطى صاحب الخمسة سبعة دراهم ، وأعطى صاحب الثلاثة درهما ، وقال : أليس أكلت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أليس قد بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف ؟ وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث ؟ فأعطاكما لكلّ ثلث رغيف درهما ؟ . [ 77 ] 8 - كان لرجل جاريتان ، فولدتا في ليلة واحدة ، فولدت إحداهما ابنا والأخرى بنتا ، فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن ، وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وكذلك صاحبة الابن ، فتحاكما إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيّتهما [ كانت ] ( 1 ) أثقل لبنا فالابن لها . [ 78 ] 9 - كان رجلان في زمن عمر مرّ بهما رجل مقيّد ، فقال أحدهما : إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا ، وقال الآخر : إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا فقال مولى العبد : امرأته طالق ثلاثا إن حللت قيد غلامي ، فسألوا عمر ، فقال : اذهبوا إلى عليّ عليه السلام ، فقصّوا عليه القصّة ، فقال : ما أهون هذا ، ثمّ أمر بجفنة ( 1 ) ودعا بقيد العبد ، فشدّ فيه خيط وأدخل رجليه والقيد في الجفنة ، ثمّ صبّ عليه الماء حتّى امتلأت ، ثمّ قال : ارفعوا القيد ، ثمّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتّى تراجع إلى موضعه ، والقيد في الماء ، ثمّ قال : زنوا هذا الزبر فهو وزنه . [ 79 ] وروي فيمن حلف أن يزن الفيل : أنّه يدخل سفينة ويعلم مبلغ الماء ثمّ

--> [ 77 ] الوسائل 18 : 210 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 78 ] الوسائل 18 : 210 / 8 . ( 1 ) الجفنة : القصعة ، وقالوا : أعظم القصاع الجفنة ثمّ القصعة ( أقرب الموارد : جفن ) . [ 79 ] الوسائل 18 : 210 / 7 .