الحر العاملي
402
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
قال : ما علمت منهما إلَّا خيرا أنفذ شهادتهما . الخامس : في أنّ المدّعي إذا أقام بيّنة فلا يمين عليه معها إلَّا ما استثني وقد مرّ [ 35 ] وسئل الباقر عليه السلام ( عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا ) ( 1 ) . [ 36 ] ( وقال الصادق عليه السلام ) ( 1 ) : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين . [ 37 ] وروي : أنّ اليمين تردّ على المدّعي مع بيّنته ( 1 ) . وحمل على التقيّة ، وعلى الاستحباب مع قبول المدّعي ، وعلى كون الدعوى على ميّت . السادس : في أنّ من رضي باليمين فحلف له لم تسمع دعواه بعد اليمين ولا بيّنته ( 1 ) وقد مرّ [ 38 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا دعوى له ، وإن أقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه .
--> [ 35 ] الوسائل 18 : 177 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 1 . [ 36 ] الوسائل 18 : 178 / 2 . ( 1 ) ليس في ج 1 . [ 37 ] الوسائل 18 : 178 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل ، وفي الأصل وج 2 : بيّنة . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل ، وفي الأصل وج 2 : بيّنة . [ 38 ] الوسائل 18 : 178 / 1 .