الحر العاملي

355

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الباب الثاني عشر : في ميراث المجوس ( * ) [ 1 ] عن الباقر عليه السلام انّه كان يورث المجوسيّ إذا تزوّج بأمّه وابنته من وجهين : من وجه أنّها أمّه ، و [ من ] ( 1 ) وجه أنّها زوجته . [ 2 ] وروي : أنّ رجلا سبّ مجوسيّا فزبره ( 1 ) الصادق عليه السلام ، فقيل : إنّه تزوّج بأمّه ، فقال : أما علمت أنّ ذلك عندهم النكاح . [ 3 ] وقال عليه السلام : إنّ كلّ قوم دانوا بشيء لزمهم حكمه ( 1 ) . [ 4 ] وعن عليّ عليه السلام أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح . أقول : وجهه أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح . [ 5 ] وقال الباقر عليه السلام في الأحكام : تجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلَّون . [ 6 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .

--> ( * ) الباب الثاني عشر وفيه : 6 أحاديث [ 1 ] الوسائل 17 : 596 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والفقيه . [ 2 ] الوسائل 17 : 596 / 2 . ( 1 ) زبره عن الأمر : نهاه وانتهره ( اللسان : زبر ) . [ 3 ] الوسائل 17 : 597 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل ، وفي الأصل : حكمهم . [ 4 ] الوسائل 17 : 597 / 4 . [ 5 ] الوسائل 17 : 598 / 1 . [ 6 ] الوسائل 17 : 598 / 2 .