الحر العاملي
352
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
المال إلى مولى الذي ليس له شيء ، ولم يكن للآخر مال يرثه مولى الآخر فلا شيء لورثته . [ 5 ] 4 - سئل عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، فقال : يرث بعضهم من بعض . [ 6 ] 5 - سئل عليّ عليه السلام عن قوم غرقوا جميعا أهل بيت ، فقال : يرث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا . [ 7 ] 6 - قضى عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيّان : أحدهما مملوك والآخر حرّ ، فأسهم بينهما فخرج السهم إلى ( 1 ) أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر . [ 8 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن ذلك ، فقال : يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ويعتق هذا فيجعل مولى له . [ 9 ] 8 - روي : أنّه لا يجوز العمل في هذين ( 1 ) الصبيّين بالقافة ( 1 ) ، بل يعمل بالقرعة . [ 10 ] 9 - روي فيهما : أيّهما أصابه السهم في القرعة ورث الآخر . [ 11 ] 10 - قال الباقر عليه السلام : ماتت أمّ كلثوم بنت عليّ عليه السلام
--> [ 5 ] الوسائل 17 : 590 / 3 . [ 6 ] الوسائل 17 : 592 / 2 . [ 7 ] الوسائل 17 : 592 / 1 . ( 1 ) الوسائل والفروع : على . [ 8 ] الوسائل 17 : 592 / 2 . [ 9 ] الوسائل 17 : 593 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ، وفي الأصل : في هذا . ( 1 ) القائف : هو الذي يعرف الآثار ، ويلحق الولد بالوالد ، والأخ بأخيه ، والجمع قافة ( المجمع : قوف ) . [ 10 ] الوسائل 17 : 593 / 3 . [ 11 ] الوسائل 17 : 594 / 1 .