الحر العاملي
323
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 21 ] وقال عليه السلام : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : أنّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلَّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه . [ 22 ] وروي : أنّ الإخوة لا يرثون مع الجدّ . وحمل على التقيّة . [ 23 ] وروي في ابن أخ وابن أخت : أنّ لابن الأخ الثلثين ، ولابن الأخت الثلث . [ 24 ] وسئل الباقر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأمّ ، قال : لابن الأخت من الأمّ السدس ( 1 ) ، ولابن الأخت من الأب الباقي . 6 - الجدّ مع الإخوة كالأخ ، والجدّة كالأخت ، فيتساويان إذا اجتمعا ، وإن تعدّدوا واختلفوا لأب أو لأبوين ، فللذكر مثل حظَّ الأنثيين . [ 25 ] سئل الصادق عليه السلام عن أخ لأب وجدّ ، قال : المال بينهما سواء . [ 26 ] وسئل عليه السلام عن رجل ترك إخوة وأخوات لأب وأمّ وجدّا ، قال : الجدّ كواحد من الإخوة : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) . [ 27 ] وقال عليه السلام : الجدّ مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة . [ 28 ] وقال عليه السلام : إنّ الجدّ شريك الإخوة وحظَّه مثل حظَّ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلَّوا . [ 29 ] وروي : الجدّ يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف .
--> [ 21 ] الوسائل 17 : 487 / 9 . [ 22 ] الوسائل 17 : 487 / 10 . [ 23 ] الوسائل 17 : 488 / 15 . [ 24 ] الوسائل 17 : 487 / 11 . ( 1 ) ج 2 : الثلث . [ 25 ] الوسائل 17 : 488 / 1 . [ 26 ] الوسائل 17 : 489 / 2 . ( 1 ) النساء : 11 . [ 27 ] الوسائل 17 : 489 / 4 . [ 28 ] الوسائل 17 : 489 / 5 . [ 29 ] الوسائل 17 : 489 / 6 .