الحر العاملي

320

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 5 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له ، قيل : فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ ، قال : يعطى الأخ للأمّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قيل : فإن كان الأخ للأب ، قال : المال بينهما سواء . [ 6 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّ الأخوات ( 1 ) للأب والأخوات للأب والأمّ يزادون وينقصون ، لأنّهنّ لا تكنّ أكثر نصيبا من الإخوة للأب والأمّ لو كانوا مكانهنّ ، لأنّ اللَّه يقول : « وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » ( 1 ) يقول : يرث جميع مالها ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها . [ 7 ] وقال عليه السلام : إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلَّه بالآية لقول اللَّه : « وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » ( 1 ) ، وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ، وذلك إذا لم يكن للميّت ولد وأبوان أو زوجة . 3 - إذا دخل نقص بدخول زوج أو زوجة فمن نصيب الأخوات من الأبوين أو الأب دون الإخوة من الأمّ ، وقد مرّ . [ 8 ] وسئل الباقر عليه السلام عن أختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى اللَّه لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ

--> [ 5 ] الوسائل 17 : 479 / 1 . [ 6 ] الوسائل 17 : 480 / 2 . ( 1 ) الوسائل والفروع : إنّ الإخوة . ( 1 ) النساء : 176 . [ 7 ] الوسائل 17 : 480 / 5 . ( 1 ) النساء : 176 . [ 8 ] الوسائل 17 : 481 / 1 .