الحر العاملي
311
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
كاملا ، وما بقي فللأب . [ 40 ] وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللأمّ الثلث ، وللأب السدس . [ 41 ] وروي : للزوج النصف ، وللأمّ الثلث من جميع المال ، وما بقي للأب . [ 42 ] وروي : للزوج النصف ، وللأمّ السدس ، وللأب ما بقي . وحمل على التقيّة ، وعلى وجود الإخوة . العاشر : في ميراث الأبوين مع الأولاد وأحدهما مع أحدهم وقد مرّ [ 43 ] وروي : أنّ في صحيفة الفرائض بخطَّ عليّ عليه السلام : رجل ترك ابنته وأمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأمّ السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأمّ ، وفيها بخطَّه عليه السلام في ابنة وأب مثل ذلك وفيها بخطَّه عليه السلام : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ، ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين . [ 44 ] وقال الباقر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمّه : إنّ الفريضة من أربعة أسهم ، فإنّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللأمّ السدس سهم ، وبقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمّ وابن الأخ والعصبة لأن البنت والأمّ ، سمّى لهما ولم يسمّ لهم فيردّ عليهما ( 1 ) بقدر سهامهما ( 1 ) .
--> [ 40 ] الوسائل 17 : 462 / 5 . [ 41 ] الوسائل 17 : 462 / 8 . [ 42 ] الوسائل 17 : 462 / 9 . [ 43 ] الوسائل 17 : 463 / 1 . [ 44 ] الوسائل 17 : 464 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل والتهذيب ، وفي الأصل : عليها . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل والتهذيب ، وفي الأصل وج 2 : سهامها .