الحر العاملي
291
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الثاني عشر : اشتباه الحرّ الوارث بالعبد إذا سقط بيت على قوم فبقي منهم صبيّان ومات الباقي [ 64 ] فإنّه روي : أنّه يقرع لتعيين الحرّ ثمّ يعتق المملوك ويجعل مولى له . ويحتمل استحباب العتق . تتمّة : يمنع الزوجان من الإرث كلَّا أو بعضا في صور اثني عشر 1 - كون الزوجة غير ذات ولد منه فتمنع من أشياء تأتي . 2 - تجرّد عقد المريض عن الدخول . 3 - كون العقد منقطعا مع [ عدم ] ( 1 ) شرط الإرث . 4 - كون العقد فضوليّا . 5 - كون المرأة ملاعنة . 6 - كونها مقذوفة صمّاء . 7 - كونها مقذوفة خرساء . 8 - كونها مطلَّقة بائنا ولو في العدّة في غير المريض . 9 - [ كونها ] ( 1 ) مفقودة الخبر . 10 - اشتباه المطلَّقة بائنا . 11 - كون الزوج مفقود الخبر . 12 - قدر الحبوة تمنع منه الزوجة . وقد مرّ تفصيل بعض هذه الصور ، ويأتي الباقي إن شاء اللَّه .
--> [ 64 ] الوسائل 17 : 592 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 .