الحر العاملي

289

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الجارية ؟ قال : ليس لهم ذلك ، يقوّمان قيمة عدل ثمّ يعطى مالهم على قدر القيمة ، قيل : أرأيت لو أنّهما اشتريا ، ثمّ أعتقا ، ثمّ ورثاه من بعد ، من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما مولى أبيهما لأنّهما اشتريا من مال الأب . [ 58 ] 8 - روي في من اشترى جارية واشترط عليها أن يعتقها : فإذا مات ابنها فورثته أعطته نصف الميراث فعاهدت اللَّه على ذلك لزم الشرط والعهد . [ 59 ] 9 - روي : أنّ من شرط على المكاتب ميراثه لم يلزم الشرط . [ 60 ] 10 - روي : أنّ ولد المكاتب المطلق حرّ إذا مات أبوه أدّى بقيّة [ مال ] ( 1 ) الكتابة ثمّ يرث ما بقي . وحمل على أنّه يرث ما بقي من نصيبه لا جميع المال ( 1 ) . [ 61 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب اشترى نفسه وخلَّف مالا قيمته ألف درهم ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قيل : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين . [ 62 ] 12 - أتى مكاتب عليّا عليه السلام فقال : إنّ سيّدي كاتبني واشترط عليّ نجوما في سنة فجئته بالمال كلَّه ضربة واحدة ، فسألته أن يأخذه كلَّه ضربة ويجيز عتقي فأبى عليّ ، فدعاه ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلَّا النجوم التي شرطت وأتعرّض من ذلك لميراثه ، فقال عليه السلام : أنت أحقّ بشرطك . الرابع : اللعان وقد مرّ في محلَّه وتأتي أحكامه إن شاء اللَّه ، ويأتي أيضا : إنّ ولد الزنا لا

--> [ 58 ] الوسائل 17 : 408 / 1 . [ 59 ] الوسائل 17 : 409 / 1 . [ 60 ] الوسائل 17 : 410 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من ج 2 . [ 61 ] الوسائل 17 : 412 / 9 . [ 62 ] الوسائل 17 : 413 / 2 .